الميرزا موسى التبريزي

120

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

فبأنّ الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم ( 1194 ) ، وبمعنى غيره ( 1195 ) يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتّفاق . [ الاستدلال بالسنة على الاحتياط ] ومن السنّة طوائف : إحداها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم . وقد ظهر جوابها ممّا ذكر في الآيات . والثانية : ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم وهي لا تحصى كثرة ( 1196 ) . وظاهر التوقّف المطلق السكون وعدم المضيّ ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، وهو محصّل قوله عليه السّلام في بعض تلك الأخبار : « الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » . فلا يردّ على الاستدلال : أنّ التوقّف في الحكم الواقعي مسلّم عند كلا الفريقين ، والإفتاء بالحكم الظاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك ، والتوقّف في العمل لا معنى له . فنذكر بعض تلك الأخبار تيمنا : منها : مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيها بعد ذكر المرجّحات : « إذا كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك ( 1197 ) ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » 7 . ونحوها صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وزاد فيها : « إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فدعوه » 8 .